قال بعضهم (?): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (?).

قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (?)، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (?): لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (?)، ذكره [بعض] (?) أصحابنا وغيرهم، وسبق (?) في السبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015