سمي تنقيح المناط، أي: تنقيح ما ناط به حكم الشارع.

وأقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة (?) في الكفارات مع منعه القياس فيها.

وذكر بعضهم (?): أنه أحد مسالك العلة، بأن يبين إِلغاء الفارق.

وقد يقال: العلة إِما المشترك أو المميز، والثاني باطل (?)، فثبت الأول.

ولا يكفي أن يقال: "محل الحكم إِما المشترك أو مميّز الأصل"؛ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.

قيل: لا دليل على عدم عليته (?)، فهو علة.

رد: لا دليل لعليته، فليس بعلة.

قيل: لو كان علة لتأتَّى القياس المأمور به.

رد: هو دور. والله أعلم.

....................

ومن الإِيماء (?): أن يقدّر الشارع وصفاً لو لم يكن للتعليل كان بعيداً لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015