أما إِن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.
ومنه ذكره إِلزامًا لخصمه بقوله: "علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف بحكمه أو إِبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه أن يقول: "حكم الأصل ثبت بغيرها"، فَيُصدّق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها (?) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.
ويأتي (?) في النقض: هل له أن يُلزم خصمه ما لا يقول به؟
..................
ومنه: كونه (?) معدولاً به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة (?) وحده (?)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحدٍّ وكفارة.