وفي التمهيد (?): "يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه.
وَمَثّله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النَّيء (?)، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء (?) عندهم.
وقال بعض (?) أصحابنا (?): المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية، فإِنها نفس المسألة، وقال (?): جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى الناسخ اختص به (?).