إِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال في التمهيد (?): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء).
وسبق (?) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
مسألة
إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (?)، خلافًا للحنفية (?) -أو لبعضهم-[وبعض (?) الشافعية] (?).
وقال القاضي (?) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.