لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (?) ورفعه.
وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات.
وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك.
واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحًا، وبجواز الختان مطلقًا، ثم وجب في ثامن الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم.
رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إِجماعًا.
قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إِن شريعته مؤبدة.