وسطاً لو استند الصوم بعدها إِلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.
وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إِلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.
وسلم الآمدي (?) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (?).
وفيه نظر؛ لاحتماله [له] (?) عنده.
وقال ابن عقيل (?): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.
وهو خلاف ما في التمهيد (?) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (?) في الصفة.
وقال الآمدي (?): لا مانع منه (?) إِجماعًا.
* * *