(طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.

رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.

وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.

ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (?).

واحتج ابن عقيل (?) وغيره: بأنه إِجماع الصحابة؛ فإِن بعضهم لم يَرَ الغسل بدون إِنزال (?)؛ لقوله: (الماء من الماء) (?)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015