كـ "تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.
الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (?) - أي: مطل الغني.
وفي الصحيحين (?): (مطل الغني ظلم).
وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (?) قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا) (?).
قال أبو عبيد (?) في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته