وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء) الآية (?)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعاً (?)، ذكره القاضي (?) وغيره من المتكلمين (?).
ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (?) وأصحابه وجماعة من المالكية (?) وابن داود (?) وابن سريج (?) والقفال وابن الباقلاني (?) وأبو المعالي (?)