الروضة (?) عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (?)، وذكره القاضي (?) ظاهر (?) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (?) - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (?) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (?) وغيره.

وزعم الآمدي (?): (?) أنه لا يعتبر عند من قال به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015