الروضة (?) عن أكثر المتكلمين.
ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (?)، وذكره القاضي (?) ظاهر (?) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (?) - بناء على أن السوم العلة.
فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (?) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.
وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (?) وغيره.