الرجلين (?): "إِنه المراد من آية (?) الوضوء"؛ لترك (?) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.

فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.

فقال: هذا الأصل.

وجوابه: المنع. وسبقت (?) في العموم.

ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.

ثم: إِن سلم ظهورها (?) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.

.........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015