الرجلين (?): "إِنه المراد من آية (?) الوضوء"؛ لترك (?) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (?) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إِن سلم ظهورها (?) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.
.........................