سبق (?)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.

ومنه: تأويلهم (?): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإِن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (?) على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إِليه (?) غالبًا لاعتراض الولي إِن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (?) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (?) لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (?) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015