سبق (?)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
ومنه: تأويلهم (?): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإِن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (?) على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إِليه (?) غالبًا لاعتراض الولي إِن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (?) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (?) لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (?) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة