الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (?) بيان التخصيص منه (?).
رد: يجوز (?)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (?): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (?): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (?) إِلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال] (?) بعض أصحابنا (?): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (?) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (?).