الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (?) بيان التخصيص منه (?).

رد: يجوز (?)، ثم: الراوي عنه مثله.

وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.

أجاب بعض أصحابنا (?): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.

وأجاب في التمهيد (?): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (?) إِلا أن نبحث فلا نجده.

وكذلك [قال] (?) بعض أصحابنا (?): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (?) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015