يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إِلى وقت الحاجة عند القاضي (?) والمالكية (?) والمعتزلة (?) وأبي المعالي (?) -وذكره الآمدي (?) قول المحققين- خلافاً لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلاً، والأمر بالتبليغ (?) -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنزَل".
ومنعه أبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) مطلقًا؛ لأنه يُخِل أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إِهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ.