وقاله الحلواني (?)، وحكي عن ابن عقيل (1)؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية (?) وجهان.
واختلفكلام القاضي (?): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (?) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (?)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (?)، وفيه -في آخر العموم (?) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي (?): في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم (?)) - للشرعي، وفي