لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (?): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (?) -لأنه عليه السلام (?) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (?)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (?)
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (?) والروضة (?) وغيرهما والحنفية (?)؛ لما في التي قبلها.