لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (?): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (?) -لأنه عليه السلام (?) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (?)، وفائدة التأسيس أولى.

قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.

رد: بما سبق (?)

مسألة

ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (?) والروضة (?) وغيرهما والحنفية (?)؛ لما في التي قبلها.

وظاهر كلام أحمد (?) -قال بعض (?) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015