قالوا: "اليد" للثلاث (?)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (?): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد (?): قام الدليل عليه (?)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (?) خلافه في عموم جمع منكر.
لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) (?)، خلافا للحلواني (?) وبعض الشافعية (?)؛ لأن الله حكى عنهم (?): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز