وجه عدم الإِجمال: أنه (?) عرف (?) الشارع [فيه] (?) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (?) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (?) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (?).
وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (?)
* * *
ومثل المسألة (?): قوله - عليه السلام -: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.