كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم) (?).
وعند الشافعي (?) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (?) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (?) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: "شهادة نفي"، والمثبِت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (?): هو (?) خلف (?) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (?) -: تفيد التبعيض إِذا دخلت على فعل يتعدَّى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (?) استفيد من القرينة، كـ شربن ماء