في المغني (?) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (?)، واختار (?) في "ليتزوجن": يحنث (?) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (?).
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.