ولو حلف: "لا (?) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (?).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (?) بمجرده عند أحمد (?) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (?) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (?)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (?) وغيره، وكذا لابن (?) عقيل (?) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (?): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه