ومنعه الكرخي (?) وابن برهان (?) وغيرهما (?)؛ تخصيصًا (?) لدليل الاتباع العام (?) بهذا العام (?)، جمعاً بينهما.
وتوقف عبد الجبار (?).
أما [إِن] (?) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.
واختار الآمدي (?): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضاً، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص