مسألة

فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على (?) كل مسلم" (?)، ثم فعل (?)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد (?) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (?) بفعله عليه السلام (?)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015