مسألة
فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على كل مسلم" ، ثم فعل ؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بفعله عليه السلام ، وقال: دل على أنه أراد الجماع.