بحديث أبي (?) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (?)، وآية السرقة (?) بما دون النصاب (?)، وقتل المشركين (?) بإِخراج المجوس، وغير ذلك.

وقاس ابن عقيل (?) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.

قالوا: رد عمر خبر (?) فاطمة بنت قيس: "أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (?)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015