يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (?) إِجماعًا.
وبخبر الواحد عند أحمد (?) والشافعي (?) وأصحابهما والمالكية (?)، وذكره ابن نصر (?) المالكي عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (?) في مسألة الدباغ،