لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (?) وأصحابه وزفر (?) ومحمد (?)، وذكره الآمدي (?) عن الأكثر، وذكر التميمي (?): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.
وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (?)، وفي العدة (?) والواضح (?): لأنهما كالجنس في أشياء (?)، وفي المغني (?): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (?): صحة استثناء ثوب وغيره.