جمهور العلماء على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، وأدلة ذلك ما يلي: أولاً: أن أفعال الله عز وجل لا تعلل بالأغراض، فله سبحانه أن يأمر في وقت بشيء ثم ينهى عنه في وقت آخر لحكمة خاصة يعلمها سبحانه، فمثلاً: كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج من أخته في بطن واحد، وفي شريعة يعقوب كان يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، بينما في شريعتنا لا يجوز ذلك، وإباحة زواج الأخ من أخته في شريعة آدم؛ لأنه لا يوجد في ذلك الوقت بشر على الأرض حتى تأتي الذرية، ولو كان لا يجوز للأخ أن يتزوج الأخت لم تكن هناك ذرية على وجه الأرض، إذاً فالله يحلل لحكمة ويحرم لحكمة، وما ذلك إلا لمصلحة العباد.
ثانياً: أن نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز النسخ، يقول الله في سورة النحل: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل:101]، ويقول ربنا في سورة البقرة: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106].