قالوا: إنّ الاجتهاد المُطلَق لا بدّ لتحصيله من توافر المعرفة الجيّدة بالكتاب والسّنّة، وما ورد فيهما ممّا يتعلّق بالأحكام، وأن يَعرف الأمر والنهي، والمُجمَل والمُبيّن، والمحكَم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والعامّ والخاصّ، والمُطلَق والمقيّد، والمُستثنَى والمُستثنَى منه.

وكذلك تتوافر المعرفة الجيّدة بالسّنّة النبوية الشريفة، بحيث يستطيع المجتهد أن يميِّز بين صحيح السّنة وسقيمها، ومراتب ما وروي منها، وطُرق الاحتجاج بها، وغير ذلك ممّا هو ضروري ولازم لمعرفة الحُكم الشرعي من القرآن الكريم والسُّنّة المطهّرة.

وقالوا أيضاً: لا بدّ للمجتهد المُطلَق: أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء، وما اختلفوا فيه، وأن يعرف القياس وشروطه، وأن يكون على قَدْر كافٍ من المعرفة باللّغة العربية، وآدابها، وأساليبها. ولا خلاف بين العلماء في: أنّ المجتهد المُطلق أهل للإفتاء ويصلح أن يكون مفتياً.

ومن هذا القسم: فقهاء الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم ...

ثانياً: المجتهد في مذهب إمِامِه: وهو ما يُسمَّى بـ"المجتهد المُقيّد". وينقسم إلى أربعة أقسام:

الأوّل: مجتهد غير مقلِّدٍ لإمامه في الحُكم والدليل، ولكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه. وفتوى أصحاب هذا النوع كفتوى المجتهد المطلَق في العمل بها، والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.

والثاني: مجتهد مقيّد بمذهب إمامِه يستقلّ بتقريره بالدّليل، لكن لا يتعدّى أصوله وقواعده. وهذا المجتهد يكون قادراً على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي قرّرها إمامُه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015