الشرط الرابع:
الاجتهاد:
تعريف "الاجتهاد" في اللغة:
بذل الجهد، واستفراغ الوسع، في تحقيق أمْر من الأمور الشّاقّة، سواء كان في الأمور الحِسّية كالمشي والعمل، أم في الأمور المعنوية كاستخراج حُكم أو نظريّة عقلية أو شرعية أو لغوية.
تعريف "الاجتهاد" في الاصطلاح:
هو: ملَكة يُقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية.
حِكمة مشروعية الاجتهاد:
من خصائص الشريعة الإسلامية: أنها خاتِمة الشرائع السماوية، وأنّ أحكامها شاملة وعامّة، صالحة لكلّ زمان ومكان، وأنها تحمل بين ثناياها ما يجعلها تُساير الزمن وتلاحق الأحداث. وهي تجمع ما بين الأصول الثابتة، وبين القواعد العامة، والتي تصلح لكل زمان ومكان.
وممّا تجدر ملاحظته: أن نصوص الشريعة من القرآن والسُّنّة محدودة ومتناهية، وأن الوقائع والحوادث لا نهاية لها، تتجدّد بتجدّد الزمان والمكان، ممّا يجعل الاجتهاد مشروعاً وبابه مفتوحاً.
الأدلّة على مشروعية الاجتهاد:
أولاً: القرآن الكريم:
تعدّدت الآيات التي جاءت في القرآن الكريم تحثّ على إعمال الفكْر والعقل، مثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}.