اصول الدعوه (صفحة 474)

ينهى عن، نظر، فإن كان فيما يقوله أمرًا ونهيًا مصالح أعظم من المفسدة التي تحصل في أمره ونهيه، وجب عليه الأمر والنهي، وإن كان العكس، أي: المفاسد أعظم، لم يجب عليه، بل قد يحرم1.

748- القاعدة الرابعة: اختلاط المعروف بالمنكر، الداعي بالنسبة لأنواع المعروف يدعو إليها دعوة مطلقة، وكذا بالنسبة لأنواع المنكر ينهى عنها نهيًا مطلقًا.

ولكن بالنسبة لشخص معيّن أو طائفة معينة، إذا كانوا جامعين بين معروف ومنكر، وهم إمَّا أن يفعلوهما معًا أو يتركوهما معًا، فعلى الداعي أن ينظر، فإن كان مصلحة المعروف أكبر وأرجح أمر به، وإن جاءوا بالمنكر المغمور في الخير، وإن كان الشر أكثر نهى عنه، وإن فات الخير الكثير المغمور فيه، وإذا اشتبه الأمر على الداعي توقَّف حتي يتبيِّن له الأمر، فلا يقدم إلّا بعلم وإخلاص.

749- القاعدة الخامسة: التبليغ حسب الإمكان، وليس من شروط أداء واجب التبليغ أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي إلى كل إنسان مكلَّف في العالم؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يُشترط فيما هو من توابعها؟ بل يشترط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرَّطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، فإنَّ التفريط منهم لا منه2.

الكتابة:

750- الكتابة وهي من أنواع القول في الدعوة إلى الله كما أشرنا من قبل.

والكتابة إمَّا أن تكون كتابة رسائل إلى من يريد الداعي دعوتهم إلى الإسلام، ونبذ ما يخالفه، وإما أن تكون بتأليف الكتب والأبحاث والمقالات في المجلات وغيرها، وكلها وسيلة جيدة للدعوة إلى الله، فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بكتابة الرسائل إلى حكام البلاد غير الإسلامية، يدعوهم فيها إلى الله، واعتناق دين الإسلام؛ كرسائله -عليه الصلاة والسلام- إلى كسرى في العراق، وهرقل في الشام، والمقوقس في مصر، وكذلك علماء الإسلام يرسلون الرسائل إلى الحكام المسلمين يدعونهم فيها إلى ما أمرهم الله به، مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015