اصول الدعوه (صفحة 291)

489- الكفَّارة:

وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق.

وتجب الكفَّارة في القتل الخطأ بلا خلاف بين العلماء، وتجب أيضًا في القتل شبه العمد عند كثير من الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة. أمَّا في القتل العمد فقد قال بوجوبها الشافعية والزيدية، ولم يقل بوجوبها الحنفية والظاهرية على المشهور في مذهبهم1.

جـ- التعزير:

490- وثالث أنواع العقوبات التعزير، وقد عرفناه من قبل، وقلنا: إنه يجب في كل معصية -ترك واجب أو فعل محرَّم- لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها، مثل: تقبيل الصبي الأمرد، أو أكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو قذف الناس بغير الزنى، أو السرقة من غير حرز، أو سرقة ما لا يبلغ نصاب حد السرقة، أو خيانة الأمانة كالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو الغش في المعاملة، أو التطفيف في المكيال والميزان، أو شهادة الزور، أو الرشوة، أو التعزِّي بعزاء الجاهلية، أو غير ذلك من أنواع المحرَّمات. فمرتكبها يعاقب تعزيرًا بقدر ما يراه ذوو الشأن، مثل: ولي الأمر أو القاضي على حسب كثرة هذه المحرمات في الناس أو قلتها، فإذا كانت المعصية كثيرة الوقوع في الناس زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كانت قليلة، وعلى حسب حال الجاني، فإذا كان من ذوي السوابق والفجور زاد في عقوبته، بخلاف المقلّ من ذلك. وعلى حسب كِبَر الجرم وصغره، فيعاقب من يتعرَّض لنساء الناس وأولادهم، ويتكرَّر ذلك منه، بما لا يعاقب به من لم يتعرَّض إلا لامرأة واحدة أو لصبي واحد.

أنواع التعزير:

491- التعزير يكون بكل ما فيه إيلام، من قول وفعل، وترك قول، وترك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015