-قطع الطريق، والرِّدَّة، والبغي على خلافٍ فيه1.
والحد في اللغة: المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدَّرة وجبت حقًّا لله تعالى2.
وبعض الفقهاء يعرِّف الحدَّ بأنه العقوبة المقدَّرة شرعًا، ولا يقيِّدها بكونها حقًّا لله تعالى، فيسمَّى القصاص بهذا الاعتبار حدًّا أيضًا3.
جرائم القصاص والدِّيَّات:
469- وهذه هي جرائم القتل، والجروح، وقطع الأطراف، ويسميها الفقهاء بالجنايات على النفس، أو ما دون النفس، وعقوبة هذه الجرائم القصاص إذا توافرت شروطه، أو الدية إذا كانت الجريمة غير عمدية، أو كانت عمدًا ولم تتوافر شروط القصاص الأخرى، وقد تجب الكفَّارة أيضًا في جرائم القتل. والقصاص معناه: أن يُفْعَل بالجاني مثل فِعْلِه بالمجني عليه، فيُقْتَل أو يُقطَع طرفه، وأما الدية: فهي المال الواجب في الجناية على النفس أو على ما دون النفس بشروطها المقرَّرة في الفقه الإسلامي، ولولي القتيل أن يعفو عن القصاص، كما له أن يعفو عن الدية؛ لأنها حقه.
وفي جرائم الجراح ونحوها يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الجاني، وأما الكفَّارة: فهي عقوبة فيها معنى العبادة، وتكون بعتق رقبة مؤمنة أو بالصيام.
جرائم التعزير:
470- التعزير لغة: التأديب، وشرعًا: تأديبٌ على معاصٍ لم تشرَّع فيها عقوبات مقدَّرة4، وجرائم التعزير هي المحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبة مقدَّرة من الشرع الإسلامي، مثل: الخلوة بأجنبية، وأكل الربا، وخيانة الأمانة، ونحو ذلك5، والإمام أو نائبه هو الذي يقدِّر عقوبة التعزير، وهو في تقديره عقوبة