خامسًا: الغنائم
444- والغنيمة كما يقول الإمام ابن تيمية: هي المال المأخوذ من الكفَّار بالقتال، وسماها الله تعالى أنفالًا؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين1.
والغنمية أربعة أصناف: أسرى وسبي وأرضون، وأموال منقولة، أمَّا الأسرى فهم الرجال المقاتِلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون وأسروهم، والإمام مخيَّر فيهم -إذا قاموا على كفرهم- في فعل الأصلح حسب اجتهاده، إمَّا القتل وإمَّا الاسترقاق وإمّا الفداء بمالٍ أو أسرى، أو المنّ بغير فداء1، ولكن إذا أسلم الأسير سقط القتل عنه، وكان الإمام على خياره فيه بين الرق والمَنّ والفداء2.
445- وأمَّا السبي فهم النساء والأطفال، وهؤلاء لا يجوز قتلهم، ويكون سببًا مسترقًّا، يقسمون مع الغنائم "الأموال المنقولة"، فإن فادى الإمام بالسبي على مالٍ جاز، ويكون مال فدائهم مغنومًا مكانهم، وإن أراد الإمام إن يفادي بهم عن أسرى المسلمين في أيدي العدو جاز بذلك، وعوّض الغانمين عنهم من سهم المصالح، وأن أراد المَنّ عليهم لزم استطابة نفوس الغانمين عنهم، إمَّا بالعفو عن حقوقهم فيهم، وإمَّا بمال يعوِّضُهم عنهم4.
446- وأمَّا الأرضون، فخلاصة القول فيها على ما ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه "الأموال"، والماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية5": إنَّ الأرض التي يستولي عليها المسلمون ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، وتكون أرضًا عشرية، أي: يستوفي من زرعها الزكاة المقررة.