اصول الدعوه (صفحة 261)

تترك بيده خرابًا، وإن دفع خراجها لئلَّا تصير بالخراب أرضًا ميتة، فيتضرَّر بيت المال ويقل الإنتاج في الدولة الإسلامية، وفي هذا ضرر عام.

والواقع أنَّ الحلول التي ذكرها الفقهاء كلها سائغة، ولولي الأمر أن يختار منها ما يراه أصلح من غيره1.

رابعًا: العشور

443- ضريبة تجارية يخضع لها الذميون والمستأمنون، فهي بالنسبة إلى الذمِّي تفرض على أمواله المعدَّة للتجارة، إذا انتقل من بلد إلى بلد داخل الدولة الإسلامية، ومقدارها نصف العشر. وهي بالنسبة للمستأمن -وهو غير المسلم إذا دخل إلى دار الإسلام بأمان- تفرض على ما يدخل به من مالٍ للتجارة إلى إقليم دار الإسلام، مقدارها عُشْر ما يدخل به من مالٍ، كقاعدة عامَّة، وإن كان من الجائز أن يقلَّ عن هذا المقدار أو يزيد تبعًا لقاعدة المعاملة بالمثل، بمعنى أنَّ دولة المستأمن إذا أخذت من تجار دار الإسلام إذا دخلوا أراضيها ضريبة أكثر من العشر أو أقلّ، فإن الدولة الإسلامية تعامل رعايا هذه الدولة بالمثل، فتستوفي من أموالهم التجارية نفس هذه الضريبة.

443- ويشترط لوجوب هذه الضريبة في مال الذمي أن يبلغ نصاب الزكاة، وهذا ما قاله الحنفية والزيدية وبعض الحنابلة1، وقال الإمام مالك: النصاب ليس بشرطٍ لوجوب هذه الضريبة2، وتستوفى هذه الضريبة في السنة مرة واحدة من الذمي والمستأمن، إلّا إذا رجع المستأمن بماله إلى بلده، ثم عاد بنفس ماله إلى دار الإسلام، فإنه تؤخذ منه الضريبة مرَّة أخرى على نفس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015