في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: سئل عن مقبرة مسبلة للمسلمين بنى فيها إنسان وجعل فيها محرابًا هل يجوز له ذلك وهل يجب هدمه. فأجاب بأنه لا يجوز له ذلك ويجب هدمه. ا. هـ.
وقال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانًا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ثم ساق الأحاديث في ذلك فانظره1. وقال ابن القيم في "زاد المعاد": إن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد2، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع