. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر ابن الجوزى عن جعفر بن محمد قال: «كان الماء يستنقع فى جفون النبى صلى الله عليه وسلم، فكان على يحسوه». وأما ما روى: «أن عليا لما غسل اقتلص ماء محاجر عينيه فشربه، وأنه ورث بذلك علم الأولين والآخرين» فقال النووى: ليس بصحيح. ومن عجيب ما اتفق ما رواه البيهقى فى الدلائل عن عائشة: «أنهم لما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا ندرى، أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا، ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجلا إلا ذقنه فى صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، غسلوا النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا وغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص». وصح: «إذا أنا مت، فاغسلونى بسبع قرب من بئرى بئر غرس» بفتح المعجمة وبضمها، وسكون الراء وسين مهملة بئر مشهورة فى المدينة. وصح عن عائشة: «أنه كفن فى ثلاثة أثواب سحولية بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت فأخذها عبد الله بن أبى بكر ليكفن فيها ثم قالوا: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها». ومن ثم روى مسلم» أدرج النبى صلى الله عليه وسلم فى حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبى بكر رضى الله عنه، ثم نزعت عنه». وصح أيضا: «أنه ذكر لها قولهم فى ثوبين وبردة حبرة، قالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه». قال الترمذى: وروى فى كفنه روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث فى ذلك والعمل عليه عند أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. ونقل البيهقى عن الحاكم تواترت الأخبار عن على وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر وعبد الله بن مغفل رضى الله عنهم فى تكفين النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وخبر أحمد: «أنه كفن فى سبعة أثواب» وهم راويه، ومعنى: «ليس فيها قميص ولا عمامة» أنهما ليسا فى الكفن أصلا، كما قاله الشافعى والجمهور. قال النووى: وهو الصواب الذى تقتضيه ظاهر الأحاديث، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن فى قميص وعمامة انتهى. وقيل: ليس فيها أى: الثلاثة، بل كانا زايدين عليها، وهو محتمل إن لو ثبت ما يدل عليه، وإلا فظاهر اللفظ كما قال ابن دقيق العيد وغيره ما مر خلافا للمالكية فى قولهم: إنهما مندوبان للرجال والنساء. وفى الحديث دلالة على أن القميص الذى غسل فيه نزع عند تكفينه، وصوبه النووى، فإنه لو بقى مع رطوبته أفسد الأكفان، قال: وخبر: «أنه كفن فى ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان