91 - حدثنا إسحاق بن منصور، عن عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«اتّخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان فى يده، ثمّ كان فى يد أبى بكر ويد عمر، ثمّ كان فى يد عثمان حتى وقع فى بئر أريس، نقشه: محمّد رسول الله».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمران أمر غيره بأن يعمل له، فإن قصد به معظما كره، وإلا فلا، وما ذكرته من أن العبرة بقصد الآمر ظاهر، وإن لم أر من صرح به، وهذا الحديث قال المصنف فى جامعه حسن غريب، وقول أبى داود: منكر أى لما فيه من الغرابة، فلا ينافى تحسين المصنف له.
91 - (عن ابن عمر) إلخ أخرجه البخارى عنه أيضا ثم إلى آخره فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يورث، وإلا لأخذ ورثته الخاتم بل كان كالقدح والسلاح صدقة على المسلمين يصرفها ولى الأمر حيث رآه مصلحة ومنها وضعه بيد الخليفة، لأنه يحتاج لمثل ما احتاج إليه صلى الله عليه وسلم كذا قيل، وظاهره أن أبا بكر ومن بعده كانوا يختمون به، وهو محتمل، ويحتمل أنه كان عندهم تبركا، وأما ختم كل فبخاتم فيه نقشه، ثم رأيت فى النسائى ما يصرح بالأول، وعليه فقيل: يستفاد من الحديث حل النقش بالخاتم بعد موت صاحبه، إذ لا التباس ح. وحكمة التعبير بثم فى عثمان فقط: تراخى أمور الخلافة المشار إليها بالخاتم فى زمنه عنهما فى زمنيهما، وثم قد يؤتى بها للتراخى فى الرتبة، ولما كان زمن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الحقيقة كزمن واحد، لم يأت بينهما، بل بين زمنهما وزمنه صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين عثمان، وبما قررته يعلم أن من تكلف وقال: واستعمال ثم مع إمكان الانتقال لما مهلة، لأن أجزاء الفعل الثانى تراخ عن آخر الفعل الأول، ويستعمل فيه الفاء باعتبار عدم التراخى أوله عن الأول، فقد غفل عما قررته فتأمل، ثم وقع فى أثناء خلافة عثمان من غلامه معيقيب. (بئر أريس) كجليس بالصرف وعدمه وهى قريبة من