وكراء السفن من الجعل فلا تلزم الأجرة إلا بالبلوغ خلافاً لابن نافع اهـ. وتقدم مثله في الرسالة قال الدردير فقرب المسالك: والأصح أن كراء السفن بالبلاغ إلا أن يتم العمل غيره فللأول بحسب كرائه يعني كما إذا كان كراء الأول عشرة وغرقت في نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا خمسة اهـ بطرف من الصاوي.

قال رحمه الله تعالى: " كتلف الدابة بالمتاع في بعض المسافة، ولا الراعي فيما تلف، أو ذبحه خوف موته، بخلاف أكله " يعني أنه لا ضمان على المكتري بتلف الدابة بما عليها من المتاع. وكذلك لا ضمان على الراعي بموت غنم الرعية على ما يأتي من التفصيل في ذلك. قال العلامة الشيخ أحمد النفراوي في الفواكه: تلخص مما ذكرناه في الكلام على الراعي وعلى المكتري التصديق في الهلاك أو الضياع بعد حلف المتهم دون غير ولا فرق بين كون الذات المكتراة مما يغاب عليها كالثوب والوعاء، أو لا يغاب عليها كالدابة. وأما لو ذبح واحد الذات التي تحت يده فتقدم أنه يصدق الراعي في ذبحه لخوف موت ما ذبحه، بخلاف المكتري لنحو ثور فإنه لا يصدق أنه ذبحه لخوف موته إلا بلطخ أو بينة. ومثله المستعير والمرتهن والشريك والمودع وإن كانوا يصدقون في دعوى التلف أو الضياع، ولعل الفرق بين هؤلاء وبين الراعي - مع كون الجميع مؤتمنين - تعذر

الإشهاد من الراعي غالباً بخلاف هؤلاء ف\غنهم لا مشقة عليهم في الإشهاد غالباً. وأحرى من هؤلاء في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه إنما فعل ذلك خوف موتها، أو سلخ دابة غيره وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ. وكل من ترك الذبح من هؤلاء حتى ماتت الدابة فلا ضمان عليه إلا إذا كان عنده من يشهد على ذبحهما خوف الموت، كما يضمن الراعي بترك ذكاتها وشهادة البينة عليه بتفريط اهـ.

قال العلامة الجزيري: الأصل فيمن استولى على شيء بإجارة أو كراء أن يكون أميناً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015