من غير شريكه أترى لشريكه فيها شفعة؟ فقال: لا شفعة له، ولا يشبه هذا عندي البيع، فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار إن كان غير مقسوم أنه جائز وكذلك بلغني عن مالك اهـ. وتقدم الكلام على جواز بيع المشاع في آخر الكلام على بيع الغائب عند قول المصنف: ويجوز بيع المشاع فراجعه إن شئت.

قال رحمه الله تعالى: " ولا ضمان على رب السفينة والحمام إلا بالتعدي. وهل يلزم من أجرتها بحسب الماضي؟ قولان " يعني كما في الرسالة، ونصها: ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ. قال شارحها: والمعنى أن حارس الحمام لا ضمان عليه في الثياب التي

تضيع، وكذا غير الثياب ولو أخذ على ذلك أجرة، لأنه أجير والأجير أمين. وظاهره أنه يستحق الأجرة ولو ضاعت الثياب. ومحل عدم الضمان إذا لم يحصل منه تفريط وإلا ضمن. ومثل حارس الحمام غيره من حراس البساتين وغيرها لا فرق بين كون المحروس طعاماً أو غيره، وسواء مما يغاب عليه أو غيره. وأيضاً إن محل عدم الضمان للثياب وغيرها إن لم يجعلها ربها رهناً تحت الأجرة، و \غلا ضمنها ضمان الرهان. وأما صاحب السفينة كذلك فإنه لا ضمان عليه أيضاً في جميع ما كان فيها من مثال أو نفس إذا غرقت بفعل سائغ فعله فيها من علاج أو موج أو ريح، وأما إن غرقت بفعل غير سائغ فإنه يضمن المال والدية في ماله على المذهب وقيل: الدية على عاقلته. وهذا كله حيث لم يقصد قتل الأنفس وإلا قتل بهم اهـ. بحذف واختصار كما يأتي عند قول المصنف: وإلقاء الأمتعة خوف الغرق. وعبارة الدردير في أقرب المسالك أنه قال: وهو أمين فلا ضمان عليه ولو شرط إثباته أو عثر بدهن أو غيره أو بآنية فانكسرت، أو انقطع الخيل ما لم يتعد أو يغر بفعل. حكارس ولو حمامياً وأجير لصانع، وسمسار خير، ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ وإلا ضمن، كراعٍ خالف مرعى شرط، أو أنزى بلا إذن اهـ. قوله: وهل يلزم من أجرتها إلخ قال ابن جزي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015