وهو وجيه. قال وعلى القول المشهور من جلها فلا تحل إلا إذا قصدت تذكيتها، وتذكيتها فعل ما يميتها بالنارأو بالماء الساخن أو بأسنان أو غير ذلك اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " والظاهر أنه لا تؤكل ميتة الجراد ودود الطعام منفرداً عنه " يعني لا يجوز أكل ميتة الجراد، كما لا يجوز أكل الدود منفرداً عن الطعام، لأن كل واحد منهما يفتقر إلى الذكاة، وذكاتهما بما يموت به. قال خليل: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح. قال الحطاب قال في المدونة: ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر، ولا يؤكل إلا ما قلع رأسه أو سلق أو قلى أو شوي حياً وإن لم يقطع رأسه، ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لأكل انتهى. وأما الدود قال في أقرب المسالك: فإن مات بطعام وميز عنه أخرج لعدم ذكاته، وإن لم يمت جاز أكله بنيتها، وإن لم يميز طرح إلا إذا كان أقل. ثم قال: وأكل دود الفاكهة معها مطلقاً. قال الصاوي: ومن كل ما يخلق في الطعام كدود المشمش وسوس نحو الفول، فإن هذا لا يفتقر لذكاة اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " وتحرم النجاسات، والدماء المسفوحة، وجبن المجوسي، وما يغطي على العقل من النبات " يعني أن النجاسات محرمة شرعاً ولا خلاف فيها بين الأمة الإسلامية. وتقدم للمصنف أنه قال: الميتات والمسكرات كلها نجسة، وكذلك قوله وأجزاء الميتة نجسة إلا الشعر، وكذا قوله: ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح وغير ذلك، وتقدم لنا أيضاً أن النجاسة المجمع عليها في المذهب بلغت إلى ثماني عشرة، وكذا المختلف فيها. وتقدم جميع ذلك فراجعه إن شئت. وأما جبن المجوس فحرام على ما أفتى به أئمة المذهب. قال النفراوي: عند قول الرسالة ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي إلخ. فيجوز لنا أكل خبز المجوسيين وزينتهم حيث تيقنت طهارته، لا إن شك في طهارته فيحرم علينا أكله حيث غلب مخالطته للنجاسة كجبنهم، لأن ابن رشد حمل الكراهة الواقعة في العتبية على التحريم لما فيه