قال رحمه الله تعالى: " والخنزير حرام " ولا خلاف بين الأمة الإسلامية في تحريم خنزير البر سواء كان أهلياً أصلاً أو وحشياً تأنس أم لا. والخلاف في خنزير البحر، وقد اختلف فيه أهل العلم، وتوقف فيه الإمام نظراً في اسمه، ثم أباحه ولو ميتاً لأنه من صيد البحر، ولحديث " الطهور ماؤه الحل ميتته " وأما خنزير البر فهو حرام قولاً واحداً، لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] الآية. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه " الحديث. قال في الرسالة: وكل شيء من الخنزير حرام. والآيات والأحاديث في تحريم الخنزير كثيرة ولا حاجة إلى جلب النصوص لوضوح الأدلة في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: " ولا يؤكل الفيل والدب والقرد والنمر والمستقذرات من خشاش الأرض أو ما يخاف ضرره " وما ذكره من النهي عن أكل الفيل وما عطف عليه هو كذلك، لكنه محمول على الكراهة كما تقدم من نصوص أئمة المذهب. قال العدوي في الحاشية: المشهور عند المالكية الكراهة. وقال الخرشي: المشهور أنه مكروه الأكل؛ لأنه ذو ناب، ومثل الفيل الدب اهـ. وقال عبد الوهاب: النهي عندنا عن أكل كل ذي ناب محمول على الكراهة اهـ. روى المدنيون عن مالك تحريم كل ما يعدو من هذه الأشياء، وما لا يعدو يكره أكله كما تقدم. وأما المستقذرات إلخ قد قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري في الفقه: لا نزاع عند المالكية في تحريم كل ما يضر، فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولاً واحداً، أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهور عندهم أنها لا تحرم، فإذا أمكن تذكية الثعبان مثلاً بقطع جزء من عند رأسه ومثله من عند ذنبه
بحالة لا يبقى معها سم، وقبلت النفس أكله بدون أن يلحق منه ضرر حل أكله، ومثله سائر حشرات الأرض. ونقل عن بعضهم تحريم الحشرات مطلقاً لأنها من الخبائث