وإن فعلت على بر " يعني أن اليمين المنعقدة إما على الحنث وإما على البر كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى. قال الدردير: والمنعقدة على بر كلا فعلت، أو لا أفعل، أو إن فعلت، أو حنث كلأفعلن، أو إن لم أفعل فيها الكفارة اهـ. قال الخرشي: وكذلك تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة على بر كقوله إن فعلت كذا في هذا اليوم مثلاً فعلي كفارة، أو والله لا أفعله في هذا اليوم ثم يفعل المحلوف عليه في ذلك اليوم فإنه تلزمه حينئذ كفارة يمين. وهاتان الصيغتان معناهما واحد إذ كل منهما فيه حرف نفي، فإن قاعدة المنعقدة على بر أن يكون على نفي الفعل، أي أن يكون الفعل المحلوف عليه بعد اليمين غير مطلوب من الحالف. وسميت يمين بر لأن الحالف بها على بر حتى يفعله فيحنث، إذ الحالف على البراءة الأصلية، إذ الأصل براءة الذمة، وقوله على حنث يعني كذلك تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة على حنث، كقوله والله لآكلن هذا الطعام مثلاً، أو إن لم آكل هذا الطعام مثلاً فعلي كفارة ثم لم يأكل الطعام المحلوف عليه حتى ذهب. وقاعدة اليمين المنعقدة على حنث أن تكون على إثبات الفعل أي يكون الفعل المحلوف عليه بعد اليمين مطلوباً من الحالف. وسميت يمين حنث لأن الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه فيبر، إذ الحالف بها على غير البراءة الأصلية فكان على حنث. هذا إذا لم يضرب في يمينه أجلاً في صيغتي الحنث، أما لو ضرب الأجل فلا يكون على حنث بل يكون يمينه على بر إلى ذلك الأجل، كوالله لأكلمن زيداً في هذا الشهر، أو والله إن لم أكلمه قبل شهر لا أقيم في هذه البلدة، فهو على بر ولا يحنث إلا بمضيه ولم يفعل بلا مانع أو لمانع شرعي أو عادي لا عقلي كما يأتي اهـ.
ثم ذكر الأمثلة التي تفوت بها قبل المحلوف عليه فتجب الكفارة فقال رحمه
الله تعالى: " ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه كقوله لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل " يعني يحنث في قوله لأدخلن الدار في هذا اليوم ولم يدخلها حتى غربت