الإمام في الموطأ والمدونة. وبسنده أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " اهـ وقوله لا بالنبي والكعبة إلخ يعني إن الحلف بغير الله إن كان بما عظمه الشارع كالحلف بالكعبة والنبي فهي مكروهة، وان كانت بنحو اللات والعزى فإن اعتقد تعظيمها فهو كفر وإلا فحرام. قال ابن جزي فيما لا يلزم من الإيمان ويحتاج فيه لاستثناء ولا كفارة وهو الحلف بغير أسماء الله وصفاته، كالحلف بالكعبة والقبلة والنبي، وكقوله لعمرك وحياتك وعيشك وحقك. وأما قوله إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني، أو بريء من الله أو كافر أو شبه ذلك فلا كفارة فيه إن حنث خلافاً لأبي حنيفة وليستغفر الله اهـ كما تقدم.
قال رحمه الله تعالى: " فلو قال أقسمت لأفعلن إن قصد عقد اليمين على نفسه لزمته لا مجرد مسألة " يعني أن المكلف لو قال أحلف أو أقسم أو أشهد أو أتى بصيغة ماض كقوله حلفت أو أقسمت أو باسم كقوله يميني وقسمي فإن قرنها
بالله أو بصفة من صفاته تعالى نطقاً أو نية فإنها انعقدت اليمين ولزمته في الحنث كلأفعلن وكذا في البر كلا فعلت لأنها في القوة إن فعلت لا بمجرد ذكر تلك الألفاظ بغير اقترانها باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفاته تعالى. قال الدردير في أقرب المسالك: أو قسم على أمر كذلك بذكر اسم الله أو صفته وهي التي تكفر كبالله، وتالله، وهالله، والرحمن، وايمن الله، ورب الكعبة، والخالق، والعزيز، وحقه، ووجوده، وعظمته، وجلاله، وقدمه، وبقائه، ووحدانيته، وعلمه، وقدرته، والقرآن، والمصحف، وسورة البقرة، وآية الكرسي، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وكعزة الله، وأمانته، وعهده، وميثاقه، وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق. وكأحلف كما تقدم.
قال رحمه الله تعالى: " وهو في لأفعلن أو إن لم أفعل على حنث، وفي لا فعلت