وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم , وليس في ذلك قسم مسمى اهـ.
قال رحمه الله تعالى " ولا يشترط عدم قدرته على الكسب , ولا تعففه عن المسألة " يعني أن المزكي يجوز دفع زكاته للفقير القادر على الكسب والسائل. قال الدردير: وجاز دفعها لقادر على الكسب , أي إذا كان فقيرا ولو ترك التكسب اختيارا اهـ. وكذلك لا يشترط للفقير التعفف عن المسألة , لأن السائل تدفع له الزكاة بل هو أولى بها , وسؤاله دليل على احتياجه. قال تعالى في مدح المزكين: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25] قال المفسرون: المراد بالسائل الذي يسأل الناس ويتكفف عليهم. وبالمحروم أي الممنوع الذي يمنع عنه الزكاة لتعففه عن المسألة فيحسب غنيا , على حد: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة: 273] اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ويصدق أنه مستحق إلا أنه يظهر خلافه " يعنى كما
في الصاوي نقلا عن حاشية العدوي: وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه فإنه لا يصدق إلا ببينة , وهل يكفي الشاهد واليمين , أو لا بد من شاهدين؟ كما ذكروه في دعوى المدين المعدم , ودعوى الولد العدم لأجل نفقة والديه , وعلى أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين , أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده في ذلك خلاف اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " ولا تنقل عن بلدها مع وجود المستحق فمن فعل كره وأجزأه , والأجرة عليه " هذه العبارة ضعفها الخرشي , والمعتمد عبارة خليل وهي: ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها له بأجر من الفيء إلخ قال العدوي في حاشية الخرشي: عبارة الإرشاد ولا تنقل عن بلدها مع وجود المستحق فإن فعل كره وأجزأت , والأجرة عليه , أي لأن عبارته عامة.
والحاصل أن المصنف