الثالث: الأكل والشرب باليمين.
الرابع: الأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام ألوانًا مختلفة، ورخص ابن رشد أن يأكل من غير ما يليه مع أهله وولده.
الخامس: ألا يأكل متكئًا.
السادس: ألا ينفخ في الطعام ولا في الشراب ولا يتنفس في الإناء.
السابع: أن يوافق من يأكل معه في تصغير اللقم وإطالة المضغ والتمهل في الأكل.
الثامن: أن يغسل يده وفمه من الدسم، وكره مالك تعمد غسل اليد للأكل.
التاسع: ألا يشرب من فم السقاء.
العاشر: ألا يقرن التمر، ويجوز الشرب قائمًا خلافًا لقوم، وإذا كان جماعة فأدير عليهم ماء يشربون فيأخذ بعد الأول الأيمن فالأيمن اهـ. وفي هذه العبارة زيادة البيان كما في عبارة الدردير في أقرب المسالك وهي قوله: سن لآكل وشارب
تسمية، وندب تناول باليمنى كحمد بعد الفراغ ولعق الأصابع مما تعلق بها وغسلها بكأشنان وتخليل ما بالأسنان مما تعلق وتنظيف الفم وتخفيف المعدة والأكل مما يليك إلا نحو فاكهة، وألا يأخذ لقمة إلا بعد بلع ما في فيه وبما عدا الخنصر، ونية حسنة كإقامة البنية، وتنعيم المضغ ومص الماء وإبانة القدح ثم عود مسميًا حامدًا ثلاثًا ومناولة من على اليمين إن كان وكره عبه والنفخ في الطعام والشراب كالكتاب والتنفس في الإناء والتناول باليسرى والاتكاء والافتراش ومن رأس الثريد وغسل اليد بالطعام كالنخالة والقران في كتمر والشره في كل شيء وقد يحرم اهـ. وهذه العبارات كلها متقاربة كما قدمنا ولنقتصر عليها عن جلب الشروح؛ لأن فيها كفاية في هذا الباب.
ثم قال رحمه الله تعالى: (والابتداء بالسلام سنة ورده آكد منه ولا بأس به على القواعد ويجزئ الواحد من الجماعة كالدر)، يعني أن الابتداء بالسلام سنة من سنن