حنيفة. وأما المولى المعتق فيحجبه العصبة. وأما السيد المالك فيمنع جميع الورثة ولا يحجبه أحد اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: (وتنتقل الأم إلى السدس بالولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين)، يعني كما في القوانين. وأما حجب النقص فهو على ثلاثة أقسام: نقل من فرض إلى فرض دونه ونقل من تعصيب إلى فرض. ونقل من فرض إلى تعصيب. فأما النقل من فرض إلى فرض فيختص بخمسة أصناف:
الأول: الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا شقائق أو للأب أو للأم.
الثاني: الزوج ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع.
الثالث: الزوجة والزوجات ينقلهن الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
الرابع: بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس. وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس.
الخامس: الأخت للأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس. وأما النقل من فرض إلى تعصيب فهو للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة وللأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها وكذلك الأخوات الشقائق وللأب يعصبهن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب اهـ. قوله رحمه الله تعالى:
ولها ثلث الباقي ... إلخ، أشار إلى مسألة