السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة، ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم اهـ.
وحاصل فقه مسائل الحجب كما في القوانين أنه قال: (والحجب نوعان): حجب إسقاط، وحجب نقص، فأما حجب الإسقاط، فلا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن والبنت والأم والأب والزوج والزوجة كما تقدم، وأما غير هؤلاء فقد يحجبون عن الميراث، فأما ابن الابن وبنت الابن فيحجبهما الابن خاصة، والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم. والجد يحجبه الأب خاصة. ويحجب الجد القريب البعيد. وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فيحجبهما الابن وابن الابن وإن سفل والأب. وأما الأخ للأب والأخت للأب فيحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة، وأما ابن الأخ الشقيق فيحجبه الجد والأخ للأب
ومن حجبه. وأما ابن الأخ للأب فيحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. وأما العم الشقيق فيحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه. وأما العم للأب فيحجبه العم الشقيق ومن حجبه. وأما ابن العم الشقيق فيحجبه العم للأب ومن حجبه. وأما ابن العم للأب فيحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. وأما الأخ للأم والأخت للأم فيحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا. وأما الجدة للأم فتحجبها الأم خاصة. وأما الجدة للأب فيحجبها الأب والأم عند زيد والثلاثة. وقال ابن مسعود وابن حنبل: لا يحجبها الأب، فإن اجتمعت جدتان في قعدد واحد ورثتا معًا السدس بينهما، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى حجبت القريبة البعيدة إن كانت من جهتها، وحجبت القريبة التي من جهة الأم البعيدة التي من جهة الأب، ولا تحجب القريبة من جهة الأب البعيدة من جهة الأم بل تشاركها خلافًا لأبي