قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا، فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي معه أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف، قال: كم بقي منها؟ قال أربعة أسهم ونصف، فقال المنذر: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف، قال: قد أخذت بخمسين ومائة ألف، وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، فقال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له عند الزبير دين فليأتنا فلنقضه، فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ورفع الثلث، وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. اهـ. رواه البخاري.
قال الشارح: وبتمام هذه الوصية يتم الجزء الخامس من شرح ابن عسكر المسمى بأسهل المدارك على إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، الحمد لله على كل حال، ويليه الجزء السادس أوله (كتاب المواريث) وهو آخر الكتاب وأصغر جزء بالنسبة لما تقدم من الأجزاء، نسأل الله حسن عونه على إتمامه في أحسن حال، إنه سميع مجيب، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد: لما أنهى المصنف الكلام على ما تعلق بأحكام الوصايا انتقل يتكلم على ما يتعلق بالميراث ومسائله، فقال رحمه الله تعالى: