القضايا المهمة والمعضلة والخطيرة، وكانت هذه الميزة في أوجها في عهد عمر، رضي الله عنه، وخفت قليلاً في عهد عثمان، وضعفت في عهد على لاضطراب الأمور، وكثرة الفتن، ونشوب الحروب الداخلية، وظهور بذرة الاستقلال الذاتي في الشام وما يتبعه، مع تعدد السلطة.

8 - كانت اختصاصات القاضي في الغالب عامة وشاملة لجميع الوقائع، وكانت صلاحية القاضي واسعة، وله الحرية الكاملة في الإجراءات، ولكن ظهر في هذا العهد نواة الاختصاص الموضوعي والنوعي للقضاة، وتم تعيين قضاة للنظر في القضايا الصغيرة والبسيطة، كما تم تعيين قضاة للأحداث الجسيمة والوقائع الكبيرة، وبقى معظم الخلفاء - غالبًا- يتولون النظر في الجنايات والحدود، وقام بهذا الشأن بعض الولاة أيضًا، كما ظهر في هذا العهد تعدد القضاة في وقت واحد في المدن الكبرى والأقطار الواسعة كالمدينة المنورة، والكوفة، والبصرة، واليمن، كما ظهر قاض للعسكر لأول مرة.

9 - تأكد في هذا العهد ما كان في العهد النبوي من مراقبة الأحكام القضائية، وإقرار ما وافق القرآن والسنة، وما صدر عن الرأي والاجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وينقض ما خالف القرآن والسنة (?).

10 - استحدثت في العهد الراشدى رواتب القضاة بشكل منظم، مع التوسعة على القضاة، وأقيمت دار للقضاء، وأنشئ السجن للحبس، كما ظهر- ولأول مرة- امتناع كبار الصحابة عن القضاء، كابن عمر الذي طلبه عثمان فامتنع، وكعب بن يسار بن ضَنَّة الذي طلبه عمر لتولى القضاء بمصر فأبى أن يقبل، وقيل قبله أيامًا، ثم اعتزل (?).

11 - كانت إجراءات التقاضي في العهد الراشدى بسيطة وسهلة وقليلة، بدءًا من سماع الدعوى، إلى إقامة البينة والإثبات والحجج، إلى إصدار الحكم فيها، إلى التنفيذ، وكانت آداب القضاء مرعية في حماية الضعيف، ونصرة المظلوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015